فتوى من الشيخ محمد صالح المنجد
عن برنامج شاعر المليون
أخي الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر عن التأخر في الإجابة على سؤالك وذلك لكثرة الأسئلة الواردة إلينا وهذا هو جواب سؤالك بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين
الجواب : الحمد لله أولا
المسابقات التي تقام بين الشعراء ، يشترط لجوازها أن يكون موضوع الشعر مباحاً ، ليس محرماً ولا مكروهاً
فإذا كان الموضوع يحث على مكارم الأخلاق ، والتمسك بهذا الدين الحق ، وبذل الجهد في نصرته ، وبيان محاسنه ، وبطلان الأديان الأخرى ، فلا بأس بهذه المسابقات
بل فيها مصلحة شرعية ، وقد كان شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت ينصرون الإسلام ويجاهدون أعداءه بألسنتهم
أما إذا كان الموضوع محرماً أو مكروهاً ، كالعشق ووصف أحوال العاشقين ، ووصف الخمر، والتغزل الفاضح بالنساء ، أو إثارة العصبية القبيلة ، أو الوطنية ، أو هجاء من لا يستحق الهجاء ، أو مدح من لا يستحق المدح ونحو ذلك ، فهذه المسابقات محرمة ، ولا يجوز الاشتراك فيها ، أو الإعانة عليها بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تراهنا في عمل زجلين (كلام موزون يشبه الشعر) ولكل منها جماعة يتعصبون له ، وفي زجلهما التغزل في المردان ، ونحو ذلك]فأجاب :”الحمد لله . هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال ; وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين ; والمراهنة في ذلك وغير المراهنة : ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا ; بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم . وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم ; حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته ; فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات ; وغير محرمات بل مكروهات ، وهذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم ; ومقدمات الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك ; وتهييج ذلك في القلوب . وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها : فهو حرام ، وهؤلاء من المضادين لله ولرسوله ولدينه . ويدعون إلى ما نهى الله عنه ; ويصدون عما أمر الله به ، ويصدون عن سبيل الله ؛ ويبغونها عوجا
والمغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا من جنس النقار بين الديوك ، والنطاح بين الكباش ; ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم ، والله سبحانه حرم الخمر والميسر . والميسر هو القمار ; لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ، وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء ” انتهى ثانياً
لو سَلَّمنا أن موضوع هذه الأشعار مباح ، فإن هذه المسابقات قد تضمنت جملة من المحاذير الشرعية ، منها
النظر إلى وجوه النساء المتبرجات ، وقد قال الله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
سماع الأغاني والمعازف ، وقد سبق بيان تحريمها وأدلة ذلك
التعصب للقبيلة أو البلد ، وقد روى البخاري ومسلم عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ
فإذا كان التعصب لاسم “المهاجرين” و “الأنصار” مع شرفهما : محرماً ، ودعوى الجاهلية ، فالتعصب لمجرد القبيلة أو البلد أشد تحريماً
إرسال الرسائل ذات التكلفة العالية ، لترشيح شاعر من الشعراء للفوز بجائزته ، داخل في الإسراف والتبذير المنهي عنهما ، وقد قال تعالى : (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
وقال تعالى : (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام
وروى البخاري ومسلم عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ َكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
وروى الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ
تضمنها شهادة الزور ، لأن الواجب على من يشارك في هذه المسابقات أن يشهد بالعدل بأن فلاناً هو الأحسن ، أما ترشيحه لفلان للجائزة من أجل بلده أو قبيلته أو غير ذلك من الاعتبارت فهو داخل في شهادة الزور
فهذه جملة من المحاذير التي تضمنتها مثل هذه المسابقات
ولهذا ينصح القائمون على هذه البرامج بتقوى الله تعالى ، وعدم تشجيع الناس على المحرمات
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم .
*********
فتوى الشيخ عبد العزيز الفوزان
سئل عن حكم التصويت للشعراء المشاركين في شاعر المليون وغيره
فأجاب : بعدم جواز ذلك لعدة اسباب
ان المسابقة هدفها الاساسي الربحية واكل اموال الناس بالباطل
وليس فيها عدل في الحكم على الشعراء
وان من يصوت فهو يشهد شهادة زور لانه يصوت وهو يعلم ان شاعره ليس بالافضلكما ان فيها تبذير للمال في غير وجه حقفلو انفقت هذه الاموال الطائله للفقراء والمحتاجين اليس افضل ؟؟
كما انها تثير النعرات القبيلة والجاهلية التي قضى عليها الاسلام
وقد علمنا ان بعض القبائل تقوم بعقد اجتماعات وحملات تعد فيها الولائمويتم فيها جمع التبرعات من اجل التصويت لشاعر القبيلةوهذه عودة للعصبية القبيلية وحمية الجاهليةانتهى كلام الشيخ حفظه الله
*********
فتوى سامي بن عبد العزيز الماجد
فضيلة الشيخ: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، حيث تكون قيمة الاتصال على هذا الرقم باهظة الثمن، تترواح ما بين 3 إلى 5 ريالات، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة؟
أفتونا مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فكل المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي – بلا شك – من صريح القمار، بل ما هي إلا صورة جديدة ل (اليانصيب) المعروف بصورته البدائية الساذجة.
والفرق بينهما صوري لا يشغب على اتفاقهما في الحقيقة والمعنى؛ فإن الأجرة التي يتكلفها المتسابق (وهو في حقيقة الأمر مقامرٌ)؛ بسبب اتصاله بالرقم (700)، هي بمثابة ثمن قسيمة الاشتراك (الكوبون) في اليانصيب.
والمال الذي يغنمه أحد المتسابقين (المقامرين) في مسابقات الرقم (700) – والمتمثل في الجائزة التي يفوز بها – ، هو في الحقيقة جزءٌ من الأموال التي تكبدها المتسابقون الآخرون جرّاء اتصالهم على هذا الرقم، وهو بمثابة المال الذي يغنمه بعض المقامرين في اليانصيب، والذي هو جزء مما تكبّده المقامرون الآخرون في شراء قسائم الاشتراك.
وكلتا الصورتين لليانصيب ( الصورة القديمة المتمثلة في قسائم اشتراك (كوبونات) تباع في الأسواق، والصورة الحديثة المعروضة في تقنيتها الحديثة من خلال الاتصال بالرقم (700) كلتاهما قمارٌ داخلٌ في الميسر الذي نزل تحريمه صريحاً في كتاب الله، قال –تعالى-: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون” [المائدة 90-91].
قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 1/53) : “قال مالك: الميسر مَيْسِران: ميسر اللهو، وميسر القمار؛ فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه” أ.ه .
وضابط هذه المخاطرة المحرمة:
“أن يخرج المتسابق من المسابقة إما غانماً وإما غارماً، إما أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين فيكسب الجائزة التي هي من أموالهم، وإما أن يغرم ما دفعه ويذهب عليه”.
وعلى هذا فكل مسابقة تحققت فيها هذه المخاطرة فهي حرامٌ، ولا يستثنى منها إلا ما استثناه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قوله: ” لا سَبَقَ – بفتح الباء – إلا في نصل أو خف أو حافر” أخرجه أحمد (2/256) والترمذي (1/317) والنسائي (2/122) وأبو داود (2574)، وصححه غير واحد من أهل العلم .
واستثناء هذه الثلاث دليل على أن ما عداها لا يجوز، وإنما جرت بها الرخصة واستثنيت من التحريم؛ لما فيها من معنى إعداد القوة للجهاد في سبيل الله.
لقد كان ميسر الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه شبيهاً بهذه المسابقات، بل هو أهون منها من وجه كما سيأتي، وصفته – كما حكاه الأزهري وغيره – أنه كانت لهم عشرة أقداح، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزورٍ ينحرونها، ويجزِّؤنها عشرة أجزاء، ثم يجعلون هذه الأقداح في خريطة، ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحداً باسم رجل، ثم واحداً باسم رجل ..إلخ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم ثمن الجزور كلِّه. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمّون من لم يدخل فيه. ينظر الكشاف للزمخشري 1/259 .
ولا اعتبار لما يتحجّج به بعضهم من أن هذه المسابقات (بل المقامرات) قد انتفع بها بعض الفقراء، فكم من فقيرٍ اغتنى بسببها في أقل وقت وجهد، فهي فرصة ينبغي ألا يحرم منها الفقراء!
وهذه حجة داحضة إنما يُخادَعُ بها الصبيان، فإن العرب في الجاهلية كانوا يدفعون ما غنموه من لحم الجزور الذي تقامروا عليه إلى الفقراء ولا يأكلون منه، ومع ذلك حرَّمه الإسلام، ونهى عنه أشد النهي، ولم يستثنِ هذه الصورة مع أن فيها خيراً للفقراء، فكيف إذا كان المقامر يأكل ما قامر عليه، ولا يدفعه للفقراء؟!.
بل حتى لو صح أن فقيراً انتفع بهذه المسابقات يوماً ما، فكم فيها من ملايين الخاسرين – والذين منهم فقراء يطمعون في الغنى – ، الذين غرموا أموالاً طائلة طمعاً في الفوز بالجوائز المغرية.
إن الشرع لم يحرم الميسر (ومنه القمار) لأنه لا منفعة فيه، كيف وقد أثبت القرآن أن فيه منافع للناس، ولكن حرّمه لأن إثمه أكبر من نفعه، (يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس، وإثمهما أكبرُ من نفعهما) ]البقرة: 219[، فكل ما كانت مضاره وإثمه أكبر من منفعته فهو حرام، عملاً بهذه القاعدة الشرعية.
وقد عدّ العلماء للميسر مفاسد كثيرة قد أشار الله إلى بعضها في قوله -تعالى-: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) ]المائدة: 90-91[. وأسهب فيها الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (تفسير المنار 2/ 331-336 ) فليراجع.
على أنه لو كان الاتصال بالرقم (700) بالمجان، لا يتكبد فيها المشترك رسوماً (المتمثِّلة في أجور الاتصال الباهظة) لكانت حلالاً كالماء الزلال – بشرط أن تخلو من المحذورات الشرعية الأخرى – ؛ لأن جوائزها عندئذ تكون من غير أموال المتسابقين قطعاً، فخرجت من شبهة القمار؛ لأن كل متسابق يدخلها وهو بين احتمالين: إما أن يغنم، أو لا يغرم، وما يغنمه ليس من مال المتسابقين (فهم قد سابقوا بالمجان)، بل هو مال لشخص متبرعٍ غيرهم، ولذا فليس فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ بخلاف القمار الذي يكون حال المقامر فيه متردداً بين أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين، أو يغرم أجرة اتصاله بالرقم (700).
هذا بالنسبة للمتسابقين، وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات)، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم، وتستأكل من حرصهم وتشوفهم للجوائز – والتي لا تمثل إلا قدراً ضئيلاً من عوائد اتصالات المتسابقين على الرقم (700) – فعليها إثمان:
إثم الإعانة على الإثم، ولا شك أنها معينة على الإثم بإقامتها لهذه المقامرات، وأنها بصنيعها هذا داعيةٌ إلى ضلالة.
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل. وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه، وأن يحذر الدخول في هذه المسابقات (التي هي في حقيقتها مقامرات) بعد أن قامت عليه الحجة بحرمتها، وألا يجادل في الحق بعدما تبيَّن، وألا يغترّ بكثرة المسارعين فيها المخدوعين بها، فإن الله قد قال لنبيه (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) ]الأنعام:116[ ، وقال: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون) ]الزخرف: 39[.
ومن ربح (وبئس الربح) شيئاً من جوائز هذه المقامرات، فعليه أن يخرجها من ماله بصرفها في أبواب البر تخلّصاً لا تصدقاً.
نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المصدر : موقع الإسلام اليوم
*********
فتوى د.خالد المصلح
السؤال الاول :
ماحكم مشاهدة البرنامج
السؤال الثاني :
ماحكم دعم المشاركين في البرنامج اما ماديا او بأرسال رسائل على البرنامج
الاجابه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته، أما بعد..
فإجابة عن سؤالك نقول:
لا يجوز مشاهدته ولا المشاركة فيه؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان.
قسم الفتوى بموقع
د.خالد المصلح
____ انتهى ___
عن برنامج شاعر المليون
أخي الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعتذر عن التأخر في الإجابة على سؤالك وذلك لكثرة الأسئلة الواردة إلينا وهذا هو جواب سؤالك بارك الله فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين
الجواب : الحمد لله أولا
المسابقات التي تقام بين الشعراء ، يشترط لجوازها أن يكون موضوع الشعر مباحاً ، ليس محرماً ولا مكروهاً
فإذا كان الموضوع يحث على مكارم الأخلاق ، والتمسك بهذا الدين الحق ، وبذل الجهد في نصرته ، وبيان محاسنه ، وبطلان الأديان الأخرى ، فلا بأس بهذه المسابقات
بل فيها مصلحة شرعية ، وقد كان شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت ينصرون الإسلام ويجاهدون أعداءه بألسنتهم
أما إذا كان الموضوع محرماً أو مكروهاً ، كالعشق ووصف أحوال العاشقين ، ووصف الخمر، والتغزل الفاضح بالنساء ، أو إثارة العصبية القبيلة ، أو الوطنية ، أو هجاء من لا يستحق الهجاء ، أو مدح من لا يستحق المدح ونحو ذلك ، فهذه المسابقات محرمة ، ولا يجوز الاشتراك فيها ، أو الإعانة عليها بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجلين تراهنا في عمل زجلين (كلام موزون يشبه الشعر) ولكل منها جماعة يتعصبون له ، وفي زجلهما التغزل في المردان ، ونحو ذلك]فأجاب :”الحمد لله . هؤلاء المتغالبون بهذه الأزجال ; وما كان من جنسها هم والمتعصبون من الطرفين ; والمراهنة في ذلك وغير المراهنة : ظالمون معتدون آثمون مستحقون العقوبة البليغة الشرعية التي تردعهم وأمثالهم من سفهاء الغواة العصاة الفاسقين عن مثل هذه الأقوال والأعمال التي لا تنفع في دين ولا دنيا ; بل تضر أصحابها في دينهم ودنياهم . وعلى ولاة الأمور وجميع المسلمين الإنكار على هؤلاء وأعوانهم ; حتى ينتهوا عن هذه المنكرات ويراجعوا طاعة الله ورسوله وملازمة الصراط المستقيم الذي يجب على المسلمين ملازمته ; فإن هذه المغالبات مشتملات على منكرات محرمات ; وغير محرمات بل مكروهات ، وهذه الأقوال فيها من وصف المردان وعشقهم ; ومقدمات الفجور بهم ما يقتضي ترغيب النفوس في ذلك ; وتهييج ذلك في القلوب . وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها : فهو حرام ، وهؤلاء من المضادين لله ولرسوله ولدينه . ويدعون إلى ما نهى الله عنه ; ويصدون عما أمر الله به ، ويصدون عن سبيل الله ؛ ويبغونها عوجا
والمغالبة بمثل هذا توقع العداوة والبغضاء ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، وهذا من جنس النقار بين الديوك ، والنطاح بين الكباش ; ومن جنس مغالبات العامة التي تضرهم ولا تنفعهم ، والله سبحانه حرم الخمر والميسر . والميسر هو القمار ; لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ، وهذه المغالبات تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ، وتوقع بينهم العداوة والبغضاء ” انتهى ثانياً
لو سَلَّمنا أن موضوع هذه الأشعار مباح ، فإن هذه المسابقات قد تضمنت جملة من المحاذير الشرعية ، منها
النظر إلى وجوه النساء المتبرجات ، وقد قال الله تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ
سماع الأغاني والمعازف ، وقد سبق بيان تحريمها وأدلة ذلك
التعصب للقبيلة أو البلد ، وقد روى البخاري ومسلم عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : (مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ؟ دَعُوهَا ، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ
فإذا كان التعصب لاسم “المهاجرين” و “الأنصار” مع شرفهما : محرماً ، ودعوى الجاهلية ، فالتعصب لمجرد القبيلة أو البلد أشد تحريماً
إرسال الرسائل ذات التكلفة العالية ، لترشيح شاعر من الشعراء للفوز بجائزته ، داخل في الإسراف والتبذير المنهي عنهما ، وقد قال تعالى : (وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
وقال تعالى : (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) الأنعام
وروى البخاري ومسلم عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ َكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ
وروى الترمذي عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ
تضمنها شهادة الزور ، لأن الواجب على من يشارك في هذه المسابقات أن يشهد بالعدل بأن فلاناً هو الأحسن ، أما ترشيحه لفلان للجائزة من أجل بلده أو قبيلته أو غير ذلك من الاعتبارت فهو داخل في شهادة الزور
فهذه جملة من المحاذير التي تضمنتها مثل هذه المسابقات
ولهذا ينصح القائمون على هذه البرامج بتقوى الله تعالى ، وعدم تشجيع الناس على المحرمات
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
والله أعلم .
*********
فتوى الشيخ عبد العزيز الفوزان
سئل عن حكم التصويت للشعراء المشاركين في شاعر المليون وغيره
فأجاب : بعدم جواز ذلك لعدة اسباب
ان المسابقة هدفها الاساسي الربحية واكل اموال الناس بالباطل
وليس فيها عدل في الحكم على الشعراء
وان من يصوت فهو يشهد شهادة زور لانه يصوت وهو يعلم ان شاعره ليس بالافضلكما ان فيها تبذير للمال في غير وجه حقفلو انفقت هذه الاموال الطائله للفقراء والمحتاجين اليس افضل ؟؟
كما انها تثير النعرات القبيلة والجاهلية التي قضى عليها الاسلام
وقد علمنا ان بعض القبائل تقوم بعقد اجتماعات وحملات تعد فيها الولائمويتم فيها جمع التبرعات من اجل التصويت لشاعر القبيلةوهذه عودة للعصبية القبيلية وحمية الجاهليةانتهى كلام الشيخ حفظه الله
*********
فتوى سامي بن عبد العزيز الماجد
فضيلة الشيخ: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، حيث تكون قيمة الاتصال على هذا الرقم باهظة الثمن، تترواح ما بين 3 إلى 5 ريالات، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة؟
أفتونا مأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فكل المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي – بلا شك – من صريح القمار، بل ما هي إلا صورة جديدة ل (اليانصيب) المعروف بصورته البدائية الساذجة.
والفرق بينهما صوري لا يشغب على اتفاقهما في الحقيقة والمعنى؛ فإن الأجرة التي يتكلفها المتسابق (وهو في حقيقة الأمر مقامرٌ)؛ بسبب اتصاله بالرقم (700)، هي بمثابة ثمن قسيمة الاشتراك (الكوبون) في اليانصيب.
والمال الذي يغنمه أحد المتسابقين (المقامرين) في مسابقات الرقم (700) – والمتمثل في الجائزة التي يفوز بها – ، هو في الحقيقة جزءٌ من الأموال التي تكبدها المتسابقون الآخرون جرّاء اتصالهم على هذا الرقم، وهو بمثابة المال الذي يغنمه بعض المقامرين في اليانصيب، والذي هو جزء مما تكبّده المقامرون الآخرون في شراء قسائم الاشتراك.
وكلتا الصورتين لليانصيب ( الصورة القديمة المتمثلة في قسائم اشتراك (كوبونات) تباع في الأسواق، والصورة الحديثة المعروضة في تقنيتها الحديثة من خلال الاتصال بالرقم (700) كلتاهما قمارٌ داخلٌ في الميسر الذي نزل تحريمه صريحاً في كتاب الله، قال –تعالى-: “يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون” [المائدة 90-91].
قال القرطبي (الجامع لأحكام القرآن 1/53) : “قال مالك: الميسر مَيْسِران: ميسر اللهو، وميسر القمار؛ فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه” أ.ه .
وضابط هذه المخاطرة المحرمة:
“أن يخرج المتسابق من المسابقة إما غانماً وإما غارماً، إما أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين فيكسب الجائزة التي هي من أموالهم، وإما أن يغرم ما دفعه ويذهب عليه”.
وعلى هذا فكل مسابقة تحققت فيها هذه المخاطرة فهي حرامٌ، ولا يستثنى منها إلا ما استثناه الرسول- صلى الله عليه وسلم- في قوله: ” لا سَبَقَ – بفتح الباء – إلا في نصل أو خف أو حافر” أخرجه أحمد (2/256) والترمذي (1/317) والنسائي (2/122) وأبو داود (2574)، وصححه غير واحد من أهل العلم .
واستثناء هذه الثلاث دليل على أن ما عداها لا يجوز، وإنما جرت بها الرخصة واستثنيت من التحريم؛ لما فيها من معنى إعداد القوة للجهاد في سبيل الله.
لقد كان ميسر الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه شبيهاً بهذه المسابقات، بل هو أهون منها من وجه كما سيأتي، وصفته – كما حكاه الأزهري وغيره – أنه كانت لهم عشرة أقداح، لكل واحد منها نصيب معلوم من جزورٍ ينحرونها، ويجزِّؤنها عشرة أجزاء، ثم يجعلون هذه الأقداح في خريطة، ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج منها واحداً باسم رجل، ثم واحداً باسم رجل ..إلخ، فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم ثمن الجزور كلِّه. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، ويفتخرون بذلك، ويذمّون من لم يدخل فيه. ينظر الكشاف للزمخشري 1/259 .
ولا اعتبار لما يتحجّج به بعضهم من أن هذه المسابقات (بل المقامرات) قد انتفع بها بعض الفقراء، فكم من فقيرٍ اغتنى بسببها في أقل وقت وجهد، فهي فرصة ينبغي ألا يحرم منها الفقراء!
وهذه حجة داحضة إنما يُخادَعُ بها الصبيان، فإن العرب في الجاهلية كانوا يدفعون ما غنموه من لحم الجزور الذي تقامروا عليه إلى الفقراء ولا يأكلون منه، ومع ذلك حرَّمه الإسلام، ونهى عنه أشد النهي، ولم يستثنِ هذه الصورة مع أن فيها خيراً للفقراء، فكيف إذا كان المقامر يأكل ما قامر عليه، ولا يدفعه للفقراء؟!.
بل حتى لو صح أن فقيراً انتفع بهذه المسابقات يوماً ما، فكم فيها من ملايين الخاسرين – والذين منهم فقراء يطمعون في الغنى – ، الذين غرموا أموالاً طائلة طمعاً في الفوز بالجوائز المغرية.
إن الشرع لم يحرم الميسر (ومنه القمار) لأنه لا منفعة فيه، كيف وقد أثبت القرآن أن فيه منافع للناس، ولكن حرّمه لأن إثمه أكبر من نفعه، (يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس، وإثمهما أكبرُ من نفعهما) ]البقرة: 219[، فكل ما كانت مضاره وإثمه أكبر من منفعته فهو حرام، عملاً بهذه القاعدة الشرعية.
وقد عدّ العلماء للميسر مفاسد كثيرة قد أشار الله إلى بعضها في قوله -تعالى-: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) ]المائدة: 90-91[. وأسهب فيها الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره (تفسير المنار 2/ 331-336 ) فليراجع.
على أنه لو كان الاتصال بالرقم (700) بالمجان، لا يتكبد فيها المشترك رسوماً (المتمثِّلة في أجور الاتصال الباهظة) لكانت حلالاً كالماء الزلال – بشرط أن تخلو من المحذورات الشرعية الأخرى – ؛ لأن جوائزها عندئذ تكون من غير أموال المتسابقين قطعاً، فخرجت من شبهة القمار؛ لأن كل متسابق يدخلها وهو بين احتمالين: إما أن يغنم، أو لا يغرم، وما يغنمه ليس من مال المتسابقين (فهم قد سابقوا بالمجان)، بل هو مال لشخص متبرعٍ غيرهم، ولذا فليس فيه أكلٌ لأموال الناس بالباطل؛ بخلاف القمار الذي يكون حال المقامر فيه متردداً بين أن يغنم ما غرمه غيره من المتسابقين، أو يغرم أجرة اتصاله بالرقم (700).
هذا بالنسبة للمتسابقين، وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات)، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم، وتستأكل من حرصهم وتشوفهم للجوائز – والتي لا تمثل إلا قدراً ضئيلاً من عوائد اتصالات المتسابقين على الرقم (700) – فعليها إثمان:
إثم الإعانة على الإثم، ولا شك أنها معينة على الإثم بإقامتها لهذه المقامرات، وأنها بصنيعها هذا داعيةٌ إلى ضلالة.
وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل. وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه، وأن يحذر الدخول في هذه المسابقات (التي هي في حقيقتها مقامرات) بعد أن قامت عليه الحجة بحرمتها، وألا يجادل في الحق بعدما تبيَّن، وألا يغترّ بكثرة المسارعين فيها المخدوعين بها، فإن الله قد قال لنبيه (وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله) ]الأنعام:116[ ، وقال: (ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنّكم في العذاب مشتركون) ]الزخرف: 39[.
ومن ربح (وبئس الربح) شيئاً من جوائز هذه المقامرات، فعليه أن يخرجها من ماله بصرفها في أبواب البر تخلّصاً لا تصدقاً.
نسأل الله أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المصدر : موقع الإسلام اليوم
*********
فتوى د.خالد المصلح
السؤال الاول :
ماحكم مشاهدة البرنامج
السؤال الثاني :
ماحكم دعم المشاركين في البرنامج اما ماديا او بأرسال رسائل على البرنامج
الاجابه:
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته، أما بعد..
فإجابة عن سؤالك نقول:
لا يجوز مشاهدته ولا المشاركة فيه؛ لأن ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان.
قسم الفتوى بموقع
د.خالد المصلح
____ انتهى ___